رقم الفتوى : 931
تاريخ النشر : 06-11-2024
المشاهدات : 27
السؤال
السلام عليكم أستاذة نادية
    من فضل حضرتك كيف ستكون القسمة لهذه المسألة ؟
توفى رجل وترك 3 بنات وزوجة، وعنده أختين و4 بنات من الأب.
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
      إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
     الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : 
     أولا لابد أن نعلم أن مسألة التركات (المواريث) لها شأن كبير لذا لابد للرجوع للقضاء الشرعي لحصر جميع الورثة وحصر التركة حتى تقسم كما أمر سبحانه وتعالى في كتابه وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم 
      ثانيا : إذا لم يوجد للمتوفي ورثة غير من ذكرتي في سؤالك فالجواب 
للزوجة ثمن التركة فرضا لقول الله تعالى في ميراث الزوجات (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين) النساء 12 . وكلمة ولد تشمل الذكر والأنثى . والثمن للزوجة وإن كانت أكثر من زوجة اثنتان أو ثلاث أو أربع كلهن يشتركن في الثمن بالتساوي بينهن. 
ولبناته الثلاث الثلثان فرضا لقول الله تعالي ( ...... فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) سورة النساء 11 
والباقي للأختين الشقيقتين تعصيبا بالتساوي بينهن، وليس للأخوات لأب شيء لأنهن حجبن بالشقيقات . فالأخت الشقيقة أو أكثر تحجب هنا الأخوة من الأب لأنه وجد للميت فرع وارث وهما بناته الثلاث فالأخوات الشقيقات هنا يكن عاصبات مع الفرع الأنثى -بناته الثلاث -ويحللن محل الأخ الشقيق . 
قال زكريا الأنصاري في كتاب أسنى المطالب ( فالأخت لأبوين مع البنت أو بنت الإبن أو معهما تحجب الأخ للأب كما يحجبه الأخ للأبوين. انتهي ) 
وعليه ليس للأخوات للأب شيء وتقسيم التركة كما ذكر

logo